فتاة مسلمة وسام الادارة العامة للمنتدى
الدولة : عدد المساهمات : 593 تاريخ التسجيل : 13/10/2010 العمر : 60
| موضوع: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر الإثنين أكتوبر 10, 2011 5:44 pm | |
| فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: ((لا حرج)) أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي قال في ماء زمزم: ((إنه طعام طعم)) زاد أبو داود: ((وشفاء سقم)). وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} البقرة الآية203 ،ولأن النبي رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها؛ لحديث جابر قال: (حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) أخرجه ابن ماجه.
ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}التغابن الآية 16 ،وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه لهم فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه، ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}البقرة الآية 196 ،وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره.
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه، ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}الحج الآية 78 ، وقال النبي : ((يسروا ولا تعسروا))، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. والله أعلم.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه، ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}البقرة الآية 196
وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي)، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
يتبـــــــــــــــــع ... فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم
| |
|
الحامدة لنعم الله وسام الادارة العامة للمنتدى
الدولة : عدد المساهمات : 462 تاريخ التسجيل : 24/10/2010
| |
mesoo كبار الشخصيات
الدولة : عدد المساهمات : 194 تاريخ التسجيل : 27/09/2011 العمر : 33
| موضوع: رد: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر الأربعاء أكتوبر 19, 2011 11:20 am | |
| | |
|